أمر رئاسي عدد 205 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير الديوان الرئاسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 205 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
كلف السفير طارق بالطيب بتسيير الديوان الرئاسي ابتداء من 1 نوفمبر 2019 إلى غاية 24 جانفي 2020.
لا يترتب عن هذا الأمر الرئاسي مفعول مالي.
كلف السفير طارق بالطيب بتسيير الديوان الرئاسي ابتداء من 1 نوفمبر 2019 إلى غاية 24 جانفي 2020.
لا يترتب عن هذا الأمر الرئاسي مفعول مالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون