قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيكل بن خميس بن عمار سعيداني، وإبن الفائزة الخميري، مولود في 26/10/1980 بـتونس، قاطن بـ 13 نهج 4556 الحرايرية حي الزهور تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 690***** بتاريخ 11/11/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيكل بن خميس بن عمار سعيداني، وإبن الفائزة الخميري، مولود في 26/10/1980 بـتونس، قاطن بـ 13 نهج 4556 الحرايرية حي الزهور تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 690***** بتاريخ 11/11/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون