قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سمّي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ابتداء من 21 سبتمبر 2019:
ـ سلمى الهمامي،
ـ منال المسعودي،
ـ علي قرين.
سمّي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ابتداء من 21 سبتمبر 2019:
ـ سلمى الهمامي،
ـ منال المسعودي،
ـ علي قرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون