قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
سميت السيدة بسمة بن عامر، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
سميت السيدة بسمة بن عامر، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون