أمر رئاسي عدد 204 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 204 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سمي السيد عبد الرؤوف بالطبيّب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
يبتدئ المفعول المالي لهذا الأمر الرئاسي بتاريخ 1 نوفمبر 2019.
سمي السيد عبد الرؤوف بالطبيّب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
يبتدئ المفعول المالي لهذا الأمر الرئاسي بتاريخ 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون