قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 سبتمبر 2019.
كلف السيد منذر الخراط، مهندس عام، بمهام مدير تأطير الإرشاد المهني والخاص بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يحافظ المعني بالأمر في هذه الوضعية على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد منذر الخراط، مهندس عام، بمهام مدير تأطير الإرشاد المهني والخاص بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يحافظ المعني بالأمر في هذه الوضعية على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون