قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وإبن نجيبة نجيم، مولود في 08/01/1982 بـالمهدية، قاطن بـ 1 نهج جوهر الصقلي المهدية، تاجر ملابس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 300***** بتاريخ 02/04/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وإبن نجيبة نجيم، مولود في 08/01/1982 بـالمهدية، قاطن بـ 1 نهج جوهر الصقلي المهدية، تاجر ملابس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 300***** بتاريخ 02/04/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون