قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
عين السيد كمال البشيني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة عوضا عن السيد محمد إدريس، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
عين السيد كمال البشيني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة عوضا عن السيد محمد إدريس، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون