قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فاتن الشايب حرم شقشوق المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس الإعلامية 8 نوفمبر 2018
خديجة العرعور حرم بوعبيد
سفيان عوني
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فاتن الشايب حرم شقشوق المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس الإعلامية 8 نوفمبر 2018
خديجة العرعور حرم بوعبيد
سفيان عوني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون