Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد رؤوف مرادع، بخطة مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟