أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد رؤوف مرادع، بخطة مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد رؤوف مرادع، بخطة مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون