قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وإبن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وإبن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون