قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلف السيد جوهر المسعودي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العامة بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
كلف السيد جوهر المسعودي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العامة بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون