أمر حكومي عدد 1025 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1025 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة فاتن الجريجني، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاتن الجريجني، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون