قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة نهلة الجمني حرم حمودة، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة.
كلفت السيدة نهلة الجمني حرم حمودة، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون