قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلف السيد وليد بلال، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النهوض بالتوظيف بالخارج بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد وليد بلال، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النهوض بالتوظيف بالخارج بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون