قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة جيهان أحمد، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، رئيس مصلحة القضاة بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة جيهان أحمد، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، رئيس مصلحة القضاة بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون