قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وإبن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وإبن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون