قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 21 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 21 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وإبن هندة بنت الشريف، مولود في 27/04/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وإبن هندة بنت الشريف، مولود في 27/04/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون