Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
أنهيت مهام السيد ابراهيم نافع، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟