قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 سبتمبر 2019.
كلف السيد منجي الجعايدي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد منجي الجعايدي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون