قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وإبن فاطمة اليحياوي، مولود في
23/05/1991 بـتونس، قاطن بمنزل عدد 729 حي 7 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وإبن فاطمة اليحياوي، مولود في
23/05/1991 بـتونس، قاطن بمنزل عدد 729 حي 7 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون