قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وإبن نور الهدى زغيب، مولود في 05/07/1985 بـسوسة، قاطن بـ 6 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، بائع بشركة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 563***** بتاريخ 08/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وإبن نور الهدى زغيب، مولود في 05/07/1985 بـسوسة، قاطن بـ 6 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، بائع بشركة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 563***** بتاريخ 08/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون