أمر حكومي عدد 1012 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1012 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة هند بن عبد ربّه، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بأريانة.
كلفت السيدة هند بن عبد ربّه، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون