أمر حكومي عدد 1014 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1014 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمّي السيد خليل عموص، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ابتداء من 24 جويلية 2019.
سمّي السيد خليل عموص، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون