Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1014 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1014 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمّي السيد خليل عموص، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟