قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة لبنى معتوق، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة لبنى معتوق، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون