Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
كلف السيد محمد خميرة، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟