قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة إيناس فرج، مهندس أول، بمهام كاهية مدير دعم عمليات المرافقة والتكوين والتأهيل المهني بالإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت السيدة إيناس فرج، مهندس أول، بمهام كاهية مدير دعم عمليات المرافقة والتكوين والتأهيل المهني بالإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون