قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
سميت السيدة حياة شهيدي في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
سميت السيدة حياة شهيدي في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون