Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1010 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1010 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 730 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 8 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 16 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وتوضع تحت سلطة المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه.
الفصل 2 ـ تغطي وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية ست (6) ولايات وهي جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت ونابل وصفاقس.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في ما يلي:
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 ـ الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ حددت مدة إنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1 ـ تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض المتعلقة بإنجاز الأشغال المبرمجة في نطاق المشروع.
2 ـ تعصير المؤسسات بتركيز متصرف جديد بالمناطق السقوية في الولايات المعنية بالمشروع.
3 ـ القيام بأشغال إعادة التهيئة وتحسين المناطق السقوية في الولايات المعنية بالمشروع.
4 ـ دعم التنمية الفلاحية والتسويق.
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1 - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2 - بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3 - كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها مع المحافظة على تحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.
4 - الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية على الخطط الوظيفية التالية:
1 ـ رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ إطار مكلف بإعادة تهيئة البنية التحتية المائية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ إطار مكلف بالتنمية الفلاحية والتسويق له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
4 ـ إطار مكلف بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
5 ـ إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
6 ـ إطار مكلف بالصفقات له خطة وامتيازات صلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
7 ـ إطار مكلف بالتصرف في الشؤون المالية للمشروع له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
8 ـ أربع إطارات مكلفة بمهمة التنسيق للمشروع على الصعيد الجهوي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة وسليانة وبنزرت لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
9 ـ أربع إطارات مكلفة بمتابعة إعادة التهيئة المائية بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة وسليانة وصفاقس لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
10 ـ إطاران مكلفان بمتابعة الإنتاج النباتي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة لهما خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
11 ـ إطار مكلف بمتابعة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
12 ـ ثلاث إطارات مكلفة بالتصرف المالي للمشروع على الصعيد الجهوي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة وسليانة لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكلة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى وحدة المشروع مهام كتابة اللجنة.
الفصل 8 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟