أمر حكومي عدد 1006 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1006 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
يمنح السيد غسان الزاوي، المدير العام المساعد بالشركة التونسية لصناعات التكرير، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ديسمبر 2019.
يمنح السيد غسان الزاوي، المدير العام المساعد بالشركة التونسية لصناعات التكرير، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون