Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
عين أعضاء بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيدة سنية عطية عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة هاجر بلخوجة العاصمي عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد طارق بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة زينب الزواوي عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد بشير التواتي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد سمير بشة بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في القطاع الثقافي والفني،
ـ السيد منصف الصايم بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في القطاع الثقافي والفني،
ـ السيد عماد جمعة بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في القطاع الثقافي والفني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟