أمر رئاسي عدد 194 لسنة 2019 مؤرخ في 1 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 194 لسنة 2019 مؤرخ في 1 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد جلال الزواوي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد جلال الزواوي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون