قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وإبن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بـتونس، قاطن بـ 9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وإبن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بـتونس، قاطن بـ 9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون