أمر حكومي عدد 1013 لسنة 2019 مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1013 لسنة 2019 مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنقسم رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل إلى صنفين:
- رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" تفتح إطلاقا بالنهار.
- رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "ب" تفتح إطلاقا بالليل.
الفصل 2 ـ تسند رخصة استغلال صيدلية البيع بالتفصيل بقرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. ويتعيّن التنصيص بالقرار على صنف الصيدلية.
الفصل 3 ـ يضبط عدد رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" على أساس عدد سكان المعتمديات.
واستثناءا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يضبط عدد رخص استغلال الصيدليات من صنف "أ" على أساس عدد سكان البلديات بالنسبة للبلديات التالية:
- بلدية تونس وبلدية سيدي حسين من ولاية تونس،
- بلدية أريانة،
- بلديات سوسة وزاوية سوسة والقصيبة الثريات والزهور من ولاية سوسة،
- بلدية صفاقس وبلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس.
الفصل 4 ـ يتم ترتيب المعتمديات ضمن ثلاثة عشر منطقة (13) على أساس حاجيات العمومية وذلك بالاستئناس بمعدل رقم معاملات الصيدليات بالنسبة لكل ساكن بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وذلك وفقا لما هو مبين بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ تمنح رخصة إحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" بالنسبة إلى المعتمديات على أساس أقساط السكان التالية:
- منطقة 1: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3300 ساكن،
- منطقة 2: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3600 ساكن،
- منطقة 3: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 4000 ساكن،
- منطقة 4: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 5000 ساكن،
- منطقة 5: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 6000 ساكن،
- منطقة 6: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 7000 ساكن،
- منطقة 7: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 8000 ساكن،
- منطقة 8: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 9000 ساكن،
- منطقة 9: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 10000 ساكن،
- منطقة 10: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 11000 ساكن
- منطقة 11: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 12000 ساكن،
- منطقة 12: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 14000 ساكن،
- منطقة 13: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 16000 ساكن.
واستثناءا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وبالنسبة للبلديات المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، فإنّ رخصة إحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" تمنح على أساس أقساط السكان التالية:
- بالنسبة لبلديات تونس وأريانة وصفاقس: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3300 ساكن،
- بالنسبة لبلديتي سوسة وساقية الدائر: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3600 ساكن،
- بالنسبة لبلدية زاوية سوسة: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 5000 ساكن،
- بالنسبة لبلدية الزهور: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 6000 ساكن،
- بالنسبة لبلدية القصيبة الثريات: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 7000 ساكن،
- بالنسبة لبلدية سيدي حسين: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 8000 ساكن.
تطبيقا لقاعدة القسط نصف الكامل المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، تمنح رخصة إحداث صيدلية جديدة بالنسبة لكل قسط عندما يصل ارتفاع عدد السكان نسبة خمسون (50%) بالمائة من الشرط العددي المنطبق على كل منطقة وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ يمكن إحداث صيدليات بيع بالتفصيل بالمعتمديات التي لا توجد بها صيدليات من صنف "أ" وبالبلديات التي لا توجد بها صيدليات من صنف "ب" دون مراعاة قاعدة الشرط العددي.
ولتطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعيّن على كل صيدلي يرغب في إحداث صيدلية بيع بالتفصيل أن يوجه مطلب ترسيم بقائمة الانتظار التي تحدث للغرض على مستوى المعتمدية أو البلدية المعنية.
وبالنسبة إلى المعتمديات التي توجد بها أكثر من بلدية، فإن إحداث صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "أ" بها يتم على أساس صيدلية لكل بلدية ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الذي يقتضيه الشرط العددي المنطبق على المعتمدية المعنية، غير أنه يجب عند منح رخص استغلال الصيدليات وفقا لأحكام هذه الفقرة إعتماد الترتيب الوارد بقائمة الإنتظار المتعلقة بالمعتمدية المعنية.
كما أنّه يمكن إحداث أول صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" بالعمادات التي كانت بها صيدليات نهارية وأغلقت بصفة نهائية ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الذي يقتضيه الشرط العددي المنطبق على المعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية. ويتم منح رخص استغلال الصيدليات تطبيقا لمقتضيات هذه الفقرة حسب الترتيب الوارد بقائمة الإنتظار المتعلقة بالمعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية.
ويمكن كذلك إحداث صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "أ" بالعمادات التي توجد بها وكالات صيدلية تابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الذي يقتضيه الشرط العددي المنطبق على المعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية. ويتم منح رخص استغلال الصيدليات تطبيقا لمقتضيات هذه الفقرة حسب الترتيب الوارد بقائمة الانتظار المتعلقة بالمعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية وفي هذه الحالة يتم غلق الوكالة الصيدلية بمجرد فتح الصيدلية للعموم.
الفصل 7 ـ يتم احتساب صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ"المحدثة طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي على مستوى البلديات ضمن قاعدة الشرط العددي المنطبق على المعتمدية التي تتبعها البلديات المعنية.
كما يتم احتساب صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" المحدثة سواء بالعمادات على معنى أحكام الفقرة 4 من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي أو التي سبق إحداثها بالعمادات الموجودة سابقا خارج المناطق البلدية والتي تعد أكثر من 4000 ساكن ضمن قاعدة الشرط العددي المنطبقة على المعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية.
الفصل 8 ـ لا يمكن نقل صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" داخل نفس المعتمدية من بلدية إلى أخرى.
كما أنه لا يمكن نقل صيدليات البيع بالتفصيل سواء التي سبق إحداثها بالعمادات الموجودة خارج المناطق البلدية والتي تعد أكثر من 4000 ساكن أو المحدثة بالعمادات على معنى أحكام الفصل 6 (الفقرتان 4 و5) من هذا الأمر الحكومي خارج العمادات التي أحدثت بها.
الفصل 9 ـ يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين صيدليتي بيع بالتفصيل من صنف "أ" عن مائتي (200) متر.
إلا أنه بالنسبة للصيدليات المحدثة بالعمادات على معنى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي، فإنّه يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بينها وبين أقرب صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" عن أربعة آلاف (4000) متر.
الفصل 10 ـ يتم ترتيب البلديات ضمن منطقتين على أساس حاجيات العمومية بالاستئناس بمعدل رقم معاملات الصيدليات الليلية بالنسبة لكل ساكن بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وذلك وفقا لما هو مبين بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 11 ـ يضبط عدد رخص إحداث صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "ب" على أساس عدد سكان كل بلدية ووفقا لأقساط السكان التالية:
- منطقة عدد 1: صيدلية لكل قسط غير كامل يعد 50000 ساكن.
- منطقة عدد 2: صيدلية لكل قسط غير كامل يعد 60000 ساكن.
الفصل 12 ـ تمنح الأولوية في إحداث صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "ب" بالبلديات التي تغطي أكثر من معتمدية واحدة للمعتمديات التي لا توجد فيها صيدلية.
يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين صيدليتي بيع بالتفصيل من صنف "ب" عن خمسمائة (500) متر.
الفصل 13 ـ لا يستلزم أي شرط في المسافة الفاصلة بين صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" وصيدلية بيع بالتفصيل من صنف "ب".
الفصل 14 ـ لا يمكن تغيير صنف صيدلية البيع بالتفصيل إلا بعد الحصول على رخصة جديدة للاستغلال حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 ـ بالنسبة للبلديات التي لا توجد بها صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "ب" يتعين على الصيادلة المحرزين على رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" القيام بحصة استمرار تضبط كيفية إجرائها بقرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 16 ـ تضبط أوقات فتح وغلق صيدليات البيع بالتفصيل من صنفي "أ" و "ب" بقرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 17 ـ بمجرد إسناد رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "ب" ببلدية، يتعين على صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" العاملة بها بالليل أن توقف نشاطها الليلي بهذه البلدية.
الفصل 18 ـ يتم إسناد رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل بإعتماد عدد السكان بالمعتمديات والبلديات الذي يتم تبليغه رسميا لوزارة من قبل المعهد الوطني للإحصاء.
الفصل 19 ـ يتم ترتيب المعتمديات والبلديات المحدثة بعد صدور هذا الأمر الحكومي بالمناطق المنصوص عليها بالفصل 6 منه إعتمادا على المعايير التالية:
- في حالة تفرع معتمدية أو بلدية عن معتمدية أو بلدية واحدة فإنه يتم ترتيب المعتمدية أو البلدية الجديدة صلب نفس المنطقة التي تنتمي إليها المعتمدية أو البلدية المتفرع عنها،
- في حالة تفرع معتمدية أو بلدية عن معتمديتين
أو بلديتين أو أكثر فإنه يتم ترتيب المعتمدية أو البلدية الجديدة صلب المنطقة التابعة للمعتمدية أو البلدية المرتبة على أساس القسط الأكبر من عدد السكان.
وتتم بصفة دورية مراجعة ترتيب المعتمديات والبلديات حسب المنطقة وخلال فترة لا تتعدى على أقصى تقدير عشر سنوات من تاريخ آخر مراجعة.
الفصل 20 ـ تسند رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل من صنفي "أ" و "ب" من قبل وزير باعتماد نظام الأولوية، بالنسبة لكل معتمدية أو بلدية وبالرجوع إلى قائمات الانتظار التي تعدها وزارة الصحة.
وتحدد شروط إعداد قائمات الانتظار بقرار من وزير الصحة.
الفصل 21 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992، المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 22 ـ وزيرة بالنيابة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق عدد 2
المنطقة عدد 2 المنطقة عدد 1
رواد المنيهلة
قلعة الأندلس أريانة
سيدي ثابت حي التضامن
مجاز الباب سكرة
تبرسق مقرين
نفزة الزهراء
باجة المروج
قبلاط بومهل البساتين
تستور بن عروس
زهرة مدين حمام الأنف
المعقولة نابل
وشتاتة الجميلة منوبة
سيدي إسماعيل الدندان
السلوقية رادس
تيبار جربة حومة السوق
المحمدية المنستير
مرناق الحمامات
حمام الشط صفاقس
الخليدية حمام سوسة
فوشانة سوسة
نعسان المرسى
بنزرت باردو
تينجة حلق الوادي
منزل جميل تونس
العالية قرطاج
عوسجة سيدي بوسعيد
منزل بورقيبة الكرم
رأس الجبل
ماطر
منزل عبد الرحمان
المتلين
رفراف
غار الملح
الحشاشنة
الغزالة
جمين
سجنان
أوتيك
قابس
مارث
الحامة
غنوش
مطوية
شنني نحال
مطماطة الجديدة
الزرات
بوشمة
دخيلة توجان
حبيب ثامر بوعطوش
كتانة
مطماطة
منزل حبيب
وذرف
تبلبو
قفصة
متلوي
أم العرائس
القصر
القطار
المظيلة
الرديف
بلخير
السند
لالة
سيدي عيش
سيدي بوبكر
زانوش
غار الدماء
جندوبة
عين دراهم
بوسالم
فرنانة
طبرقة
وادي مليز
عين صبح ناظور
بلطة بوعوان
بني مطير
الجواودة
القلعة - المعدن - الفرقصان
الخمايرية
سوق السبت
القيروان
حاجب العيون
الشبيكة
السبيخة
حفوز
منزل مهيري
سيدي عمر بوحجلة
العلا
شراردة
عين جلولة
عبيدة
العين البيضاء
شواشي
الشرائطية- القصور
جهينة
الوسلاتية
رقادة
سيدي علي بن نصرالله
سيسب - الدريعات
تلابت
فريانة
القصرين
تالة
سبيبة
فوسانة
سبيطلة
جدليان
حيدرة
الزهور
عين الخمايسية
بوزقام
الشرايع- مشرق الشمس
العيون
النور
حاسي الفريد
خمودة
ماجل بلعباس
الرخمات
دوز
قبلي
جمنة
القلعة
سوق الاحد
بشلي - جرسين - البليدات
بشري - فطناسة
الفوار
رجيم معتوق
الكاف
تاجروين
ساقية سيدي يوسف
القصور
الدهماني
قلعة سنان
السرس
الجريصة
بهرة
المرجى
القلعة الخصباء
نبر
منزل سالم
طويرف
الزعفرن- ديرالكاف
الجم
المهدية
قصور الساف
السواسي
بومرداس
رجيش
الشابة
البرادعة
أولاد الشامخ
شربان
سيدي علوان
هبيرة
ملولش
كركر
الحكائمة
سيدي زيد - أولاد مولاهم
تلالسة
زالبة
المرناقية
برج العامري
دوار هيشر
البطان
وادي الليل
جديدة
طبربة
البساتين
جربة ميدون
بن قردان
جربة أجيم
جرجيس
مدنين
بني خداش
بوغرارة
سيدي مخلوف
جرجيس الشمالية
قصر هلال
قصيبة المديوني
بوحجر
الوردانين
الساحلين
لمطة
صيادة
بني حسان
منزل كامل
زرمدين
خنيس
سيدي عامر
منزل فارسي
منزل نور
طوزة
المصدور
زاوية قنطش
منزل حياة
جمال
طبلبة
عميرة الحجاج
سيدي بنور
الشراحيل
عميرة الفحول
عميرة طوازرة
بقالطة
بنبلة منارة
بنان بوضر
غنادة
المكنين
سليمان
قربة
تازركة
بني خيار
منزل بوزلفة
الصمعة
المعمورة
قليبية
الهوارية
حمام الاغزاز
دار علوش
منزل تميم
بني خلاد
الميدة
قربص
منزل حر
تاكلسة
أزمور
زاوية الجديدي
سيدي جديدي
بوعرقوب
تزغران زاوية المقايز
بوشراي- الشريفات
دار شعبان الفهري
فندق الجديد - سلتان
قرمبالية
ساقية الزيت
قرمدة
الحنشة
بئر علي بن خليفة
المحرس
جبنيانة
العين
عقارب
الشيحية
قرقنة
الصخيرة
منزل شاكر
غريبة
الاعشاش بوجربوع العوادنة
العامرة
العوابد الخزانات
النصر
الحاجب
حزق اللوزة
الناظور - سيدي علي بن عابد
ساقية الدائر
طينة
سيدي بوزيد
رقاب
جلمة
سيدي علي بن عون
سبالة أولاد عسكر
مزونة
منزل بوزيان
أولاد حفوز
بير الحفي
باطن الغزال
الفائض بنور
الأسودة
السعيدة
المنصورة
مكناسي
رحال
سوق جديد
بوعرادة
سليانة
بورويس
الروحية
قعفور
مكثر
كريب
برقو
العروسة
الحبابسة
كسرى
سيدي مرشد
مساكن
زاوية سوسة
بوفيشة
سيدي بوعلي
أكودة
النفيضة
قصيبة الثريات
القلعة الصغيرة
القلعة الكبيرة
الزهور
سيدي الهاني
هرقلة
كندار
المسعدين
شط مريم
القريمات هيشر
بير الاحمر
غمراسن
تطاوين
الذهيبة
رمادة
صمار
تطاوين الجنوبية
نفطة
دقاش
توزر
حامة الجريد
تمغزة
حزوة
سيدي حسين
زغوان
الفحص
الناظور
زريبة
بير مشارقة
جبل الوسط
العمايم
صواف
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنقسم رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل إلى صنفين:
- رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" تفتح إطلاقا بالنهار.
- رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "ب" تفتح إطلاقا بالليل.
الفصل 2 ـ تسند رخصة استغلال صيدلية البيع بالتفصيل بقرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. ويتعيّن التنصيص بالقرار على صنف الصيدلية.
الفصل 3 ـ يضبط عدد رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" على أساس عدد سكان المعتمديات.
واستثناءا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يضبط عدد رخص استغلال الصيدليات من صنف "أ" على أساس عدد سكان البلديات بالنسبة للبلديات التالية:
- بلدية تونس وبلدية سيدي حسين من ولاية تونس،
- بلدية أريانة،
- بلديات سوسة وزاوية سوسة والقصيبة الثريات والزهور من ولاية سوسة،
- بلدية صفاقس وبلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس.
الفصل 4 ـ يتم ترتيب المعتمديات ضمن ثلاثة عشر منطقة (13) على أساس حاجيات العمومية وذلك بالاستئناس بمعدل رقم معاملات الصيدليات بالنسبة لكل ساكن بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وذلك وفقا لما هو مبين بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ تمنح رخصة إحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" بالنسبة إلى المعتمديات على أساس أقساط السكان التالية:
- منطقة 1: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3300 ساكن،
- منطقة 2: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3600 ساكن،
- منطقة 3: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 4000 ساكن،
- منطقة 4: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 5000 ساكن،
- منطقة 5: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 6000 ساكن،
- منطقة 6: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 7000 ساكن،
- منطقة 7: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 8000 ساكن،
- منطقة 8: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 9000 ساكن،
- منطقة 9: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 10000 ساكن،
- منطقة 10: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 11000 ساكن
- منطقة 11: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 12000 ساكن،
- منطقة 12: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 14000 ساكن،
- منطقة 13: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 16000 ساكن.
واستثناءا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وبالنسبة للبلديات المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، فإنّ رخصة إحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" تمنح على أساس أقساط السكان التالية:
- بالنسبة لبلديات تونس وأريانة وصفاقس: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3300 ساكن،
- بالنسبة لبلديتي سوسة وساقية الدائر: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 3600 ساكن،
- بالنسبة لبلدية زاوية سوسة: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 5000 ساكن،
- بالنسبة لبلدية الزهور: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 6000 ساكن،
- بالنسبة لبلدية القصيبة الثريات: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 7000 ساكن،
- بالنسبة لبلدية سيدي حسين: صيدلية لكل قسط نصف كامل يعد 8000 ساكن.
تطبيقا لقاعدة القسط نصف الكامل المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، تمنح رخصة إحداث صيدلية جديدة بالنسبة لكل قسط عندما يصل ارتفاع عدد السكان نسبة خمسون (50%) بالمائة من الشرط العددي المنطبق على كل منطقة وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ يمكن إحداث صيدليات بيع بالتفصيل بالمعتمديات التي لا توجد بها صيدليات من صنف "أ" وبالبلديات التي لا توجد بها صيدليات من صنف "ب" دون مراعاة قاعدة الشرط العددي.
ولتطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعيّن على كل صيدلي يرغب في إحداث صيدلية بيع بالتفصيل أن يوجه مطلب ترسيم بقائمة الانتظار التي تحدث للغرض على مستوى المعتمدية أو البلدية المعنية.
وبالنسبة إلى المعتمديات التي توجد بها أكثر من بلدية، فإن إحداث صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "أ" بها يتم على أساس صيدلية لكل بلدية ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الذي يقتضيه الشرط العددي المنطبق على المعتمدية المعنية، غير أنه يجب عند منح رخص استغلال الصيدليات وفقا لأحكام هذه الفقرة إعتماد الترتيب الوارد بقائمة الإنتظار المتعلقة بالمعتمدية المعنية.
كما أنّه يمكن إحداث أول صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" بالعمادات التي كانت بها صيدليات نهارية وأغلقت بصفة نهائية ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الذي يقتضيه الشرط العددي المنطبق على المعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية. ويتم منح رخص استغلال الصيدليات تطبيقا لمقتضيات هذه الفقرة حسب الترتيب الوارد بقائمة الإنتظار المتعلقة بالمعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية.
ويمكن كذلك إحداث صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "أ" بالعمادات التي توجد بها وكالات صيدلية تابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الذي يقتضيه الشرط العددي المنطبق على المعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية. ويتم منح رخص استغلال الصيدليات تطبيقا لمقتضيات هذه الفقرة حسب الترتيب الوارد بقائمة الانتظار المتعلقة بالمعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية وفي هذه الحالة يتم غلق الوكالة الصيدلية بمجرد فتح الصيدلية للعموم.
الفصل 7 ـ يتم احتساب صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ"المحدثة طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي على مستوى البلديات ضمن قاعدة الشرط العددي المنطبق على المعتمدية التي تتبعها البلديات المعنية.
كما يتم احتساب صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" المحدثة سواء بالعمادات على معنى أحكام الفقرة 4 من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي أو التي سبق إحداثها بالعمادات الموجودة سابقا خارج المناطق البلدية والتي تعد أكثر من 4000 ساكن ضمن قاعدة الشرط العددي المنطبقة على المعتمدية التي تتبعها العمادات المعنية.
الفصل 8 ـ لا يمكن نقل صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" داخل نفس المعتمدية من بلدية إلى أخرى.
كما أنه لا يمكن نقل صيدليات البيع بالتفصيل سواء التي سبق إحداثها بالعمادات الموجودة خارج المناطق البلدية والتي تعد أكثر من 4000 ساكن أو المحدثة بالعمادات على معنى أحكام الفصل 6 (الفقرتان 4 و5) من هذا الأمر الحكومي خارج العمادات التي أحدثت بها.
الفصل 9 ـ يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين صيدليتي بيع بالتفصيل من صنف "أ" عن مائتي (200) متر.
إلا أنه بالنسبة للصيدليات المحدثة بالعمادات على معنى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي، فإنّه يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بينها وبين أقرب صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" عن أربعة آلاف (4000) متر.
الفصل 10 ـ يتم ترتيب البلديات ضمن منطقتين على أساس حاجيات العمومية بالاستئناس بمعدل رقم معاملات الصيدليات الليلية بالنسبة لكل ساكن بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وذلك وفقا لما هو مبين بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 11 ـ يضبط عدد رخص إحداث صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "ب" على أساس عدد سكان كل بلدية ووفقا لأقساط السكان التالية:
- منطقة عدد 1: صيدلية لكل قسط غير كامل يعد 50000 ساكن.
- منطقة عدد 2: صيدلية لكل قسط غير كامل يعد 60000 ساكن.
الفصل 12 ـ تمنح الأولوية في إحداث صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "ب" بالبلديات التي تغطي أكثر من معتمدية واحدة للمعتمديات التي لا توجد فيها صيدلية.
يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين صيدليتي بيع بالتفصيل من صنف "ب" عن خمسمائة (500) متر.
الفصل 13 ـ لا يستلزم أي شرط في المسافة الفاصلة بين صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" وصيدلية بيع بالتفصيل من صنف "ب".
الفصل 14 ـ لا يمكن تغيير صنف صيدلية البيع بالتفصيل إلا بعد الحصول على رخصة جديدة للاستغلال حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 ـ بالنسبة للبلديات التي لا توجد بها صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "ب" يتعين على الصيادلة المحرزين على رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" القيام بحصة استمرار تضبط كيفية إجرائها بقرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 16 ـ تضبط أوقات فتح وغلق صيدليات البيع بالتفصيل من صنفي "أ" و "ب" بقرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 17 ـ بمجرد إسناد رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "ب" ببلدية، يتعين على صيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" العاملة بها بالليل أن توقف نشاطها الليلي بهذه البلدية.
الفصل 18 ـ يتم إسناد رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل بإعتماد عدد السكان بالمعتمديات والبلديات الذي يتم تبليغه رسميا لوزارة من قبل المعهد الوطني للإحصاء.
الفصل 19 ـ يتم ترتيب المعتمديات والبلديات المحدثة بعد صدور هذا الأمر الحكومي بالمناطق المنصوص عليها بالفصل 6 منه إعتمادا على المعايير التالية:
- في حالة تفرع معتمدية أو بلدية عن معتمدية أو بلدية واحدة فإنه يتم ترتيب المعتمدية أو البلدية الجديدة صلب نفس المنطقة التي تنتمي إليها المعتمدية أو البلدية المتفرع عنها،
- في حالة تفرع معتمدية أو بلدية عن معتمديتين
أو بلديتين أو أكثر فإنه يتم ترتيب المعتمدية أو البلدية الجديدة صلب المنطقة التابعة للمعتمدية أو البلدية المرتبة على أساس القسط الأكبر من عدد السكان.
وتتم بصفة دورية مراجعة ترتيب المعتمديات والبلديات حسب المنطقة وخلال فترة لا تتعدى على أقصى تقدير عشر سنوات من تاريخ آخر مراجعة.
الفصل 20 ـ تسند رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل من صنفي "أ" و "ب" من قبل وزير باعتماد نظام الأولوية، بالنسبة لكل معتمدية أو بلدية وبالرجوع إلى قائمات الانتظار التي تعدها وزارة الصحة.
وتحدد شروط إعداد قائمات الانتظار بقرار من وزير الصحة.
الفصل 21 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992، المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 22 ـ وزيرة بالنيابة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق عدد 2
المنطقة عدد 2 المنطقة عدد 1
رواد المنيهلة
قلعة الأندلس أريانة
سيدي ثابت حي التضامن
مجاز الباب سكرة
تبرسق مقرين
نفزة الزهراء
باجة المروج
قبلاط بومهل البساتين
تستور بن عروس
زهرة مدين حمام الأنف
المعقولة نابل
وشتاتة الجميلة منوبة
سيدي إسماعيل الدندان
السلوقية رادس
تيبار جربة حومة السوق
المحمدية المنستير
مرناق الحمامات
حمام الشط صفاقس
الخليدية حمام سوسة
فوشانة سوسة
نعسان المرسى
بنزرت باردو
تينجة حلق الوادي
منزل جميل تونس
العالية قرطاج
عوسجة سيدي بوسعيد
منزل بورقيبة الكرم
رأس الجبل
ماطر
منزل عبد الرحمان
المتلين
رفراف
غار الملح
الحشاشنة
الغزالة
جمين
سجنان
أوتيك
قابس
مارث
الحامة
غنوش
مطوية
شنني نحال
مطماطة الجديدة
الزرات
بوشمة
دخيلة توجان
حبيب ثامر بوعطوش
كتانة
مطماطة
منزل حبيب
وذرف
تبلبو
قفصة
متلوي
أم العرائس
القصر
القطار
المظيلة
الرديف
بلخير
السند
لالة
سيدي عيش
سيدي بوبكر
زانوش
غار الدماء
جندوبة
عين دراهم
بوسالم
فرنانة
طبرقة
وادي مليز
عين صبح ناظور
بلطة بوعوان
بني مطير
الجواودة
القلعة - المعدن - الفرقصان
الخمايرية
سوق السبت
القيروان
حاجب العيون
الشبيكة
السبيخة
حفوز
منزل مهيري
سيدي عمر بوحجلة
العلا
شراردة
عين جلولة
عبيدة
العين البيضاء
شواشي
الشرائطية- القصور
جهينة
الوسلاتية
رقادة
سيدي علي بن نصرالله
سيسب - الدريعات
تلابت
فريانة
القصرين
تالة
سبيبة
فوسانة
سبيطلة
جدليان
حيدرة
الزهور
عين الخمايسية
بوزقام
الشرايع- مشرق الشمس
العيون
النور
حاسي الفريد
خمودة
ماجل بلعباس
الرخمات
دوز
قبلي
جمنة
القلعة
سوق الاحد
بشلي - جرسين - البليدات
بشري - فطناسة
الفوار
رجيم معتوق
الكاف
تاجروين
ساقية سيدي يوسف
القصور
الدهماني
قلعة سنان
السرس
الجريصة
بهرة
المرجى
القلعة الخصباء
نبر
منزل سالم
طويرف
الزعفرن- ديرالكاف
الجم
المهدية
قصور الساف
السواسي
بومرداس
رجيش
الشابة
البرادعة
أولاد الشامخ
شربان
سيدي علوان
هبيرة
ملولش
كركر
الحكائمة
سيدي زيد - أولاد مولاهم
تلالسة
زالبة
المرناقية
برج العامري
دوار هيشر
البطان
وادي الليل
جديدة
طبربة
البساتين
جربة ميدون
بن قردان
جربة أجيم
جرجيس
مدنين
بني خداش
بوغرارة
سيدي مخلوف
جرجيس الشمالية
قصر هلال
قصيبة المديوني
بوحجر
الوردانين
الساحلين
لمطة
صيادة
بني حسان
منزل كامل
زرمدين
خنيس
سيدي عامر
منزل فارسي
منزل نور
طوزة
المصدور
زاوية قنطش
منزل حياة
جمال
طبلبة
عميرة الحجاج
سيدي بنور
الشراحيل
عميرة الفحول
عميرة طوازرة
بقالطة
بنبلة منارة
بنان بوضر
غنادة
المكنين
سليمان
قربة
تازركة
بني خيار
منزل بوزلفة
الصمعة
المعمورة
قليبية
الهوارية
حمام الاغزاز
دار علوش
منزل تميم
بني خلاد
الميدة
قربص
منزل حر
تاكلسة
أزمور
زاوية الجديدي
سيدي جديدي
بوعرقوب
تزغران زاوية المقايز
بوشراي- الشريفات
دار شعبان الفهري
فندق الجديد - سلتان
قرمبالية
ساقية الزيت
قرمدة
الحنشة
بئر علي بن خليفة
المحرس
جبنيانة
العين
عقارب
الشيحية
قرقنة
الصخيرة
منزل شاكر
غريبة
الاعشاش بوجربوع العوادنة
العامرة
العوابد الخزانات
النصر
الحاجب
حزق اللوزة
الناظور - سيدي علي بن عابد
ساقية الدائر
طينة
سيدي بوزيد
رقاب
جلمة
سيدي علي بن عون
سبالة أولاد عسكر
مزونة
منزل بوزيان
أولاد حفوز
بير الحفي
باطن الغزال
الفائض بنور
الأسودة
السعيدة
المنصورة
مكناسي
رحال
سوق جديد
بوعرادة
سليانة
بورويس
الروحية
قعفور
مكثر
كريب
برقو
العروسة
الحبابسة
كسرى
سيدي مرشد
مساكن
زاوية سوسة
بوفيشة
سيدي بوعلي
أكودة
النفيضة
قصيبة الثريات
القلعة الصغيرة
القلعة الكبيرة
الزهور
سيدي الهاني
هرقلة
كندار
المسعدين
شط مريم
القريمات هيشر
بير الاحمر
غمراسن
تطاوين
الذهيبة
رمادة
صمار
تطاوين الجنوبية
نفطة
دقاش
توزر
حامة الجريد
تمغزة
حزوة
سيدي حسين
زغوان
الفحص
الناظور
زريبة
بير مشارقة
جبل الوسط
العمايم
صواف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون