قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وإبن العائشة هرابي، مولود في 07/01/1980 بـأولاد حفوز، قاطن بالشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 223***** بتاريخ 04/03/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وإبن العائشة هرابي، مولود في 07/01/1980 بـأولاد حفوز، قاطن بالشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 223***** بتاريخ 04/03/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون