قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلف السيد خالد الرياحي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التكوين بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد خالد الرياحي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التكوين بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون