قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة عائشة محجوب حرم الرياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عائشة محجوب حرم الرياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون