قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلف السيد مهدي البرقاوي، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بسليانة.
كلف السيد مهدي البرقاوي، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون