قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وإبن ريم ضيف الله، مولود في 01/11/1983 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، تاجر، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 924***** بتاريخ 06/11/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وإبن ريم ضيف الله، مولود في 01/11/1983 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، تاجر، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 924***** بتاريخ 06/11/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون