أمر حكومي عدد 1020 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1020 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
يمنح السيد الأسعد الحمزاوي، رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أكتوبر 2019.
يمنح السيد الأسعد الحمزاوي، رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون