قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
سميت المترشحات الآتي ذكرهن في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف:
1 ـ إيناس خصيبة،
2 ـ فاطمة المطوي بن موسى،
3 ـ زينة القاسمي،
4 ـ منيرة الشارني.
سميت المترشحات الآتي ذكرهن في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف:
1 ـ إيناس خصيبة،
2 ـ فاطمة المطوي بن موسى،
3 ـ زينة القاسمي،
4 ـ منيرة الشارني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون