قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد درجة استثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد لطفي الجلاصي، متصرف رئيس للتربية، كاهية مدير الأعوان والترقية الاجتماعية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد لطفي الجلاصي، متصرف رئيس للتربية، كاهية مدير الأعوان والترقية الاجتماعية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون