قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سمّي المراقبون المساعدون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ محمد العطواني،
ـ روضة سويسي،
ـ سامية خليفي.
سمّي المراقبون المساعدون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ محمد العطواني،
ـ روضة سويسي،
ـ سامية خليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون