أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة سامية البكوش حرم بن يعقوب، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير عام تشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة سامية البكوش حرم بن يعقوب، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير عام تشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون