أمر حكومي عدد 1022 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1022 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
يمنح السيد الفاضل الجعايبي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة سادسة ابتداء من 9 جويلية 2019.
يمنح السيد الفاضل الجعايبي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة سادسة ابتداء من 9 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون