قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 أكتوبر 2019.
كلفت الآنسة أسماء البلدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التوازنات المالية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت الآنسة أسماء البلدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التوازنات المالية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون