قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
كلف السيد بلقاسم رابحي، متصرف مستشار، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي ابن منظور بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد بلقاسم رابحي، متصرف مستشار، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي ابن منظور بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون