أمر حكومي عدد 998 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 998 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي للآنسة هادية عروس، متصرف عام كتابة لمحكمة المحاسبات، مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي للآنسة هادية عروس، متصرف عام كتابة لمحكمة المحاسبات، مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون