Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سمّي خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما مراقبين مساعدين للمصالح العمومية ابتداء من 21 سبتمبر 2019:
ـ أيمن حسن،
ـ رشيدة كيلاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟