قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سمّي خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما مراقبين مساعدين للمصالح العمومية ابتداء من 21 سبتمبر 2019:
ـ أيمن حسن،
ـ رشيدة كيلاني.
سمّي خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما مراقبين مساعدين للمصالح العمومية ابتداء من 21 سبتمبر 2019:
ـ أيمن حسن،
ـ رشيدة كيلاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون