أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلف السيد جمال المليتي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد جمال المليتي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون